responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


حديث الرفع بالنسبة إلى ما مضى وايجاد الوضوء لما يأتي من الاجزاء ، وأما الفترة بين العلم وتحصيل الطهور ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث لو استأنف الصلاة فاتت يجب عليه الاتمام لأن الصلاة لا تترك بحال ، فلا محالة يكون مضطرا في الفترة المذكورة فدليل رفع الاضطرار يرفع الشرطية فيها ، وإن كان واسعا فكذلك لو قلنا بوجوب اتمام العمل وحرمة ابطاله مطلقا وإلا فيجب الاستيناف .
ولو أحدث في أثناء الصلاة فإن كان عن جهل بالحكم أو نسيان أو خطأ فيرفع الشرطية أو الشرط بدليله ويتوضأ للباقي ، والكلام في الفترة كالكلام فيها في الفرع السابق .
ولو أحدث بلا اختيار فكذلك لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ، وقد ورد ذلك [1] في باب عدم القضاء صوما وصلاة على المغمى عليه هذا كله على ما تقتضيه القواعد .
لكن مقتضى الروايات الخاصة في الأبواب المتفرقة إعادة الصلاة أو قضائها مع الخلل من قبل الطهور .
( منها ) ما ورد في باب قضاء الفريضة الفائتة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها [2] وقريب منها غيرها .
( ومنها ) ما وردت في الجماعة كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون [3] وقريب منها غيرها .
( ومنها ) ما وردت في أبواب الوضوء كصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 3 - من أبواب قضاء الصلوات حديث : 3
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب قضاء الصلوات حديث : 3
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 36 - من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3

119

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست