responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


وإن لم يأت بها بعنوان الصلاة التي ابتدء بها لما دل على النهي عن قراءة السورة العزيمة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة [1] وأن الاتيان بصلاة في صلاة يوجب محو الصورة ، وأنه من الفعل الكثير ، وأنه مشتمل على الكلام الآدمي وهو السلام ، وعدم معهودية الاقحام إلا في مورد واحد إلى غير ذلك .
لمنع مخالفة الاقحام للنظم وإنما اللازم منه هو الفصل بين الأجزاء والفصل بمثل عبادة مماثلة لا دليل على اضراره بالصحة .
ولمنع صدق الزيادة على الاتيان بالركوع والسجدتين ونحوهما بعد ما كان يأتي بها لصلاة أخرى ، وما دل على أن السجدة زيادة في المكتوبة أما تعبد خاص بمورده وأما لصدق الزيادة إذا أتى بالسورة العزيمة في الصلاة فإن السجدة من متعلقاتها ، وأين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة أخرى . ولمنع محو الصورة في مثل ذلك كما لو أتى بأدعية وقرآن ونحوهما مما هي عبادة سيما إذا كان الاقحام بركعة ، وأن الفعل الكثير إنما يضر لو كان من غير جنس الصلاة مع عدم الدليل على ابطاله ، وأما الكلام الآدمي فيمكن أن يقال بالاتيان بالصلاتين إلى ما قبل السلام ثم الاتيان بسلام واحد لهما بناء على كون التداخل على القاعدة ، مع أن الاتيان بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل على ابطاله سيما إذا وقع بعد التشهد ، وعدم المعهودية لا بأس به بعد الموافقة للقواعد والضوابط هذا ، ومع ذلك كله أن الالتزام به في غاية الاشكال .
بل الظاهر هو المنع لمخالفته لارتكاز المتشرعة ، مع أنه لو كان ذلك جائزا لكان اللازم التنبيه عليه في الأخبار الواردة في آخر الوقت ، بل الأمر بصلاة العصر وترك الظهر وأنه لو أتى بها فاتتاه [2] دليل على عدم صحة الاقحام ، إذ على فرض صحة الاقحام تجب الصلوتان لادراكهما في وقتهما ولم يفت شئ منهما ، ومن البعيد جدا التزام أحد بالاقحام كذلك والله العالم .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 40 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 18

116

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست