نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108
كما هو المتفاهم من الآية بعد تفسيرها بأن الظهرين تجبان إلى الغروب والعشائين إلى نصف الليل . ( الثانية ) هل قاعدة من أدرك مخصوصة بمن ترك الصلاة لعذر إلى ضيق الوقت أو يعم العالم العامد ، فعلى الأول لو تركها عامدا فأراد الاتيان بها عند ضيق الوقت تكون فائتة كمن أدرك أقل من الركعة ، فإن الأداء وقوع الصلاة بجميعها في الوقت فإنه لازم التوقيت عرفا وعقلا ، وعليه فلا يجب عليه الاتيان فورا حتى على المضايقة لأنها ليست بذلك التضييق . وعلى الثاني هل يجوز التأخير عمدا ، بدعوى أن دليل من أدرك وإن لم يكن ناظرا إلى توسعة الوقت لا واقعا ولا تنزيلا كما مر ، لكن مفاده ادراك الصلاة بادراك الركعة ، أما لأجل أن المعتبر في الادراك ليس إلا ادراك الركعة وأما لأجل تنزيل ادراكها منزلة ادراك الجميع ، بل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : فقد أدرك الغداة تامة [1] أنه لا نقص في صلاته ولا فرق بينها وبين الصلاة في الوقت الحقيقي ، بل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : أدرك العصر في وقتها [2] أن الخارج وقت حقيقة أو تنزيلا ، فتكون تلك الأخبار حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في وقتها وحرمة التأخير عنه ، وعلى قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس [3] إلى آخره ، لأن مقتضاها جعل المصداق التعبدي للوقت أو لادراكه ، وفي مقام الامتثال تخير العبد بين امتثال الأمر بالمصداق الحقيقي والتعبدي ، ألا ترى أنه إذا قال : أكرم عالما ثم قال : إن الآتي بصلاة الليل عالم أو بمنزلة العالم يجوز اكرامه والاكتفاء به عن الاكرام المأمور به . أو لا يجوز التأخير ؟ التحقيق ذلك ، لأن وجوب الاتيان بالصلاة في وقتها
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 2 [2] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب - 28 - من أبواب المواقيت حديث : 6 [3] سورة الإسراء - آية 78
108
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 108