نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 105
والعلم بدخوله أخر الصلاة ، فيشك في كون احرازه للوقت عند افتتاح الصلاة هل هو متصل بدخوله في الأثناء أو لا ، فعلى القول بعدم لزوم اتصال الاحراز بدخوله لا اشكال فيه لأن الموضوع المأخوذ في الرواية محرز وهو الدخول محرزا للوقت ودخول الوقت في الأثناء ، ولا ينظر إلى الوسط وعلى القول بلزوم اتصال احراز الوقت باحراز دخوله في الأثناء لا اشكال في البطلان وخروجه عن الموضوع . وعلى القول بلزوم اتصال الاحراز بدخول الوقت واقعا لا باحرازه ، فيمكن اجراء استصحاب عدم دخول الوقت إلى حال الصلاة واستصحاب عدم كون صلاته المحرزة الوقت في الوقت ، واستصحاب عدم اتصال زمان الاحراز بزمان دخول الوقت ، والاستصحاب الأول جار في الفرع السابق على اشكال فيه . والظاهر عدم شبهة المثبتية في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف الحكم بالصحة مركبا أو مقيدا ، فضلا عما إذا كان الموضوع مركبا من أمرين ، لأن رفع الموضوع المقيد أو المركب برفع بعض أجزائه أو قيوده ، ففي الحكم بالبطلان لا يحتاج إلى اثبات التقييد حتى يلزم المثبتية ، وعلى ذلك ينحل العلم الاجمالي بأنه إما يجب الاتمام أو الإعادة على القول بتنجيزه ، وإن كان غير منجز على ما تقدم الكلام فيه . ومما ذكرنا يظهر الكلام في الشك بعد الفراغ ، بأن دخل في الصلاة محرزا للوقت وأتمها ثم شك في أن الوقت كان داخلا أو لا ، فحينئذ قد يشك في الدخول من أولها إلى الآخر وقد ينكشف له الخطأ ويتبين له أن الوقت لم يدخل حين افتتاح الصلاة لكن يحتمل أنه دخل في الأثناء . ففي الصورتين لا تجري قاعدة التجاوز ولا الفراغ بناء على كونها قاعدة أخرى ، لما مر من أن محط القاعدة هو الشك في أجزاء المأمور به وشرايطه ، وبعبارة أخرى هي قاعدة أسست لمقام الامتثال ، وما لا يكون مشروعا أو مأمورا به خارج عن محط القاعدة .
105
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 105