responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94


في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر إلى آخره .
وأما دعوى موافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة ، ففيها - مضافا إلى أن مجرد موافقتها لهم لا يوجب وهنا فيها وإنما المخالفة لهم عند التعارض من المرجحات كما لا يخفى - أنها ممنوعة ، فإن المذكور في الخلاف أنهم اختلفوا في آخر وقت العشاء وأنه إلى الثلث أو الربع أو النصف أو طلوع الفجر اختيارا أو اضطرارا .
ومنه يظهر أنه لو سلم كون أكثر الأخبار الواردة في الوقت مشوبة بالتقية فلا يوجب ذلك الوهن في تلك الأخبار غير المشوبة بها ، فتحصل مما مر أن الوقت الاختياري للعشائين إلى نصف الليل ويمتد للمضطر إلى الفجر وطريق الاحتياط واضح .
مسألة في الخلل في الوقت ، ولا بد من تقديم مقدمة ، وهي أن دخول الوقت يحتمل أن يكون شرطا لوجوب الصلاة ، فيكون وجوبها مشروطا بمجئ الوقت كساير الوجوبات المشروطة ، ويحتمل أن يكون الصلاة الواجبة معلقة على دخول الوقت فتكون من قبيل الواجبات المعلقة ، فيكون الوجوب فعليا متعلقا بأمر استقبالي هي الصلاة في الوقت ، ويحتمل أن يكون الوجوب مطلقا والوقت شرطا للمأمور به كالطهارة والستر للصلاة .
فعلى الأولين لو وقعت الصلاة خارج الوقت بطلت بحسب القواعد عمدا كان أو سهوا ونسيانا ونحوهما ، ولا يمكن تصحيحها بحديث الرفع كالتصحيح به بالنسبة إلى شروطها كالطهارة والقبلة على ما مر الكلام فيه ، فإن الصلاة قبل الوقت ليست مأمورا بها فلا مجرى لحديث الرفع فيها قبل الوقت ولا لقاعدة الاجزاء .
وعلى الثالث يكون حاله كحال سائر الشروط والأجزاء التي قلنا بجريان الحديث فيها وصيرورة الواجب الصلاة ما عدا الجزء أو الشرط المنسيين هذا بحسب الاحتمال .
ولا اشكال بحسب الاثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب

94

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست