responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6


بعضها لا يصح الدعوى إلا إذا كان الأثر المرفوع مما تصح دعوى كونه جميعها كقوله يا أشباه الرجال ولا رجال وليس المقام كذلك ولازم رفع الآثار صحتها مع ايجاد الزيادة والقواطع والموانع كزيادة السجدة مع قراءة العزائم والتكتف وقول آمين ونحوها .
وأما الترك تقية فلا يشمله الحديث لأنه ليس له أثر شرعي بل أثر ترك السورة مثلا بطلان الصلاة عقلا وليس للشارع حكم ا لا وجوب الصلاة جامعة للأجزاء والشرايط وما ورد في الأخبار من الأمر بالإعادة والاستيناف ليس حكما مولويا بل كناية عن بطلان الصلاة كما هو ظاهر وليس أثر رفعه ثبوت مقابله إلا عقلا وهو لا يثبت بالحديث .
إلا أن يقال : بعد ظهور الدليل في رفع نفس العناوين والحمل على الحقيقة الادعائية يمكن أن يكون الوجه المصحح للدعوى عدم الآثار مطلقا لا رفعها فإذا رأى المتكلم بهذا الكلام أن الترك لا أثر له في التشريع وأن حكم الشرع معه الصحة وعدم الإعادة والقضاء قبال حكم العقل المترتب على اعتبار الأجزاء والشرايط شرعا صح منه دعوى رفعه لفقد الأثر له مطلقا بل رفع الأثر العقلي برفع منشأه ممكن .
ومع صحة الدعوى كذلك لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الدليل وقد ذكرنا في محله أن لعنوان الترك ثبوتا إضافيا فراجع الأصول مع أن الرفع متعلق بعنوان ما أكره وما اضطر إليه من العناوين الوجودية .
ولا فرق في التقية الاضطرارية بين كون التقية عن أمراء العامة وقضاتهم أو عن الكفار أو عن سلاطين الشيعة لاطلاق حديث الرفع وما يأتي من الأدلة .
( ثانيها ) حديث لا تعاد الصلاة [1] فإنه يدل على الصحة فيما عدا الخمس فإن قوله لا تعاد كناية عن صحتها في هذه الحالة ولو بقبول الناقصة مكان التامة هذا بناء على شموله للخلل العمدي وعدم انصرافه وسيأتي الكلام فيه .
( ثالثها ) روايات التقية كصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث : 14

6

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست