responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 5


فإن اشتراط العدم والتقييد به أوضح امتناعا منه وما هو المعروف من أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة كلام صوري لا بد من تأويله إن صدر عمن لا يحتمل فيه الغفلة فإن اثبات الجزئية أو الشرطية للباطل المحض والعدم غير معقول .
وإن شئت قلت ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ولا ثبوت للعدم حتى الإضافي منه وما قيل من أن للأعدام المضافة حظا من الوجود كلام ظاهري لا يعتنى به إن أريد به أن للعدم المضاف حظا منه وعلى ما ذكرنا من امكان الزيادة وامكان البطلان من أجلها لا بد من الأخذ بظاهر ما دل على البطلان من أجلها .
( القول في أنحاء الخلل ) فصل في الخلل العمدي وهو على أقسام ( منها ) ما يصدر عن علم والتفات بلا عذر يدعو إليه ولا اشكال في كونه مبطلا مطلقا بالزيادة كان أو بالنقيصة ركنا كان أو غيره مثل ترك الجزء أو الشرط أو ايجاد المبطل وفي امكان شمول حديث لا تعاد لمثله كلام يأتي التعرض له وعلى فرض امكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه .
ومنها ما وقع عن علم وعمد تقية وهي قد تكون عن خوف واضطرار كما لو ضاق وقت الصلاة واضطر باتيانها على خلاف الواقع خوفا على نفسه مثلا والظاهر صحة الصلاة عندئذ لوجوه أحدها حديث رفع ما اضطروا [1] إليه فإن الظاهر منها تعقل الرفع بذوات العناوين المذكورة فيه وحيث إنها غير مرفوعة خارجا فلا بد من حمل الحديث على الحقيقة الادعائية ومصححها رفع جميع الآثار إذ مع ثبوت



[1] الوسائل كتاب الجهاد باب - 56 - من أبواب جهاد النفس حديث : 1

5

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست