responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297


ومنها أنه لا يعتبر في القاعدة الدخول في الغير ، وعلى فرض الاعتبار لا فرق فيه بين الركن وغيره ولا بين الأجزاء الواجبة وغيرها ولا بين الأجزاء مطلقا وغيرها .
أما الدليل على الدعوى الأولى ، فهو أن الظاهر من الأخبار كقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك كما في موثقة بكير بن أعين [1] وقوله في رواية ابن مسلم :
وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك [2] وقوله في صحيحة حماد بن عثمان : قد ركعت امضه [3] هو أن نكتة تأسيس القاعدة هي عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به ، لأنه حال العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمدا ، ولا غفلة وسهوا لأنه في هذا الحال أذكر ، ولأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال .
ومن الواضح أن الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك ، فلا بد من حمل نحو قوله في صحيحة زرارة : إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [4] وقوله في صحيحة إسماعيل : كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [5] على محمل كغلبة عروض الشك بعد الدخول في الغير أو ملازمة الدخول في الغير مع التجاوز ، مع أن القيود الغالبية لا تصلح لتقييد المطلقات فضلا عن تخصيص العموم .
ومما يدل على المدعى بوضوح موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه [6] فإن فيها الجمع بين الدخول في الغير ، والحصر الذي يستفاد منه أن الشك المعتبر



[1] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 42 - من أبواب الوضوء حديث : 7 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 27 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 2 .
[4] الوسائل كتاب الصلاة باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
[5] الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 4 .
[6] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 42 - من أبواب الوضوء حديث : 2 .

297

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست