responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


الشك فيه حكم العقل بالاشتغال .
بل لأن وجوب الاتيان لا يحتاج إلى احراز الوقت ، بل بعد اشتغال الذمة يقينا بالأداء تجب البراءة اليقينية ، ومع الشك في خروج الوقت يحكم العقل بالاتيان خروجا عن الاشتغال ولعدم المؤمن مع الترك ، هذا مع الغض عن الاستصحاب .
وأما بالنظر إليه فإن استصحاب بقاء الوقت واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة كافيان في حكم بالوجوب فإن الوجوب مترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت من غير دخالة الشك في الوقت فيه ، ولو شك في الوقت وشك في الاتيان بها فالحكم كذلك لو ترتب على عدم الاتيان وبقاء الوقت ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي خلاف ذلك فإن المأخوذ فيها خوف الفوت وعدمه فمع خوفه يجب تقديم العصر ، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يرتفع به الخوف وجدانا ، ولا دليل على التعبد بعدمه شرعا ، وعليه لو خاف في الفرض من فوت إحداهما يجب عليه الاتيان بالعصر ، و مع عدمه يجب الاتيان بهما مترتبا .
القسم الثاني : وهو الشك فيما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا ، لا اشكال في لزوم الاتيان بما يعتبر فيها والمراعاة له إذا شك في المحل للأصل وتؤيده جملة من الأخبار ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم لزوم ذلك وعدم الاعتناء بالشك مع كونه بعد المحل لقاعدة التجاوز من غير فرق بين أنحاء ما اعتبر فيها ، و من غير فرق بين الركن وغيره ، ومن غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، وإن نقل الخلاف في ذلك عن بعض الأصحاب إنما الاشكال والخلاف في بعض الموارد .
منها الخلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو تأسيس قاعدة واحدة أو قاعدتين ، فمن قائل إن هنا قاعدتين مستقلتين ، قاعدة التجاوز المختصة بالصلاة ، وقاعدة الفراغ فيما شك في صحته وهي قاعدة جارية في جميع الأبواب غير مختصة بالصلاة ، ومن قائل إن المستفاد منها قاعدة واحدة تشمل باطلاقها الشك في الوجود والشك في الصحة .

291

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست