responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


الرايج من الزيادة يكشف عن قرينة دالة على اختصاص الموثقة بالعامد أو بالركعات .
ولو أغمضنا عن ذلك فالترجيح أيضا لحديث لا تعاد لموافقته للسنة النبوية و هي حديث الرفع العام لجميع الموارد صلاة أو غيرها بناء على شمول أدلة العلاج للعامين من وجه كما هو الحق وكون الكتاب والسنة مرجحين حتى مع كون النسبة بينهما وبين أحد المتعارضين أو كليهما عموما من وجه كما لا يبعد وعلى فرض عدم اندراجهما في أدلة العلاج وسقوطهما بالتعارض فمقتضى القاعدة عدم ابطال الزيادة .
ومما تعارض الموثقة رواية سفيان ابن السمط لولا ضعفها وارسالها لقوله ( عليه السلام ) فيها :
تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [1] اللازم منه صحة الصلاة في جميع موارد الخلل السهوي ضرورة عدم لزوم سجدتي السهو في الصلاة الباطلة فالرواية بلازمها تعارض الموثقة وإن كانت النسبة بينهما عموما مطلقا لأن المفروض لزوم التخصيص المستهجن ومعه يعارض العام الخاص .
وتوهم أن بينهما عموما من وجه لأن الرواية متعرضة للنقصان دون الموثقة فاسد لأن العموم من وجه أو المطلق إنما يلاحظ بين العنوانين الشاملين بالعموم أو الاطلاق للمصاديق كالعالم والفاسق وكل عالم وكل فاسق وأما إذا صرح في الدليل بالأفراد أو بالأصناف فلا فإذا قال أكرم كل عالم عادل وكل عالم فاسق وورد لا تكرم العالم الفاسق فليس بين الدليلين العموم المطلق بل لا يعارض لا تكرم لقوله أكرم العالم العادل و يعارض الجملة الثانية بالتباين والسر فيه أن كلا من الجملتين مستقلة لها حكم ويلاحظ النسبة بين كل من الجملتين مع غيرها فيقع التعارض بالتباين في المقام بين الحديثين .
وقد يقال إن دليل سجدتي السهو ليس في مقام تكفل حكمين أحدهما الإعادة من جهة الزيادة وثانيهما وجوب سجدتي السهو بل هو ممحض لحكم الزيادة السهوية في فرض احراز صحة الصلاة وعدم مانعية الزيادة من الخارج مع سكوته عن بيان أن أي مورد تصح فيه الصلاة ولا تكون الزيادة مانعة .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 32 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3

28

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست