responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 273


الترتيب إما حاصل أو غير معتبر في الفرض ، وتوهم أنه لا دليل على القضاء بعد سقوط الأصل غير صحيح لأن العقل يحكم بوجوب الاتيان بهما ، ولازم ذلك الاتيان بإحداهما قضاء ، كما لو علم بعد الوقت بترك إحداهما وبعبارة أخرى بعد العلم بأن ترك المأمور به في الوقت يوجب القضاء يكون العلم الاجمالي حجة على الواقع كالعلم التفصيلي .
ولو قلنا بجريان الأصل في أطراف العلم لو لم يلزم منه المخالفة العلمية ، فتجري أصالة عدم الاتيان في كل منهما فيحرز موضوع صحيحة الحلبي من وجوب الاتيان بالعصر ، إلا أن يقال : إن مفاد الصحيحة لا ينطبق على المورد ، لأن فيها التعليل بأنه لو أتى بالظهر فاتتاه ، ولا شك أنه مع العلم بالاتيان بإحداهما لم يفت المأتي بها ، إلا أن يقال : إن لازم التعبد بعدم الاتيان بهما هو التعبد بفوتهما لو أتى بالظهر ، مع أن الحكم بوجوب العصر مع عدم الاتيان بهما إلى ما بقي من الوقت مقدار أربع ركعات مسلم غير قابل للتشكيك ، والاستصحاب يحرز موضوع الحكم .
هذا كله على القول باعتبار قصد العنوان تفصيلا ، وأما مع عدمه فالاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة كاف في العمل بالعلم الاجمالي وفي تحقق قصد العنوان اجمالا ، ولا يجب عليه القضاء ، وتوهم أنه مع جريان الأصلين يجب عليه الاتيان بالعصر بمقتضى الأدلة في غير محله فإنه مع الاتيان بما هو المعلوم لا يبقى مجال لاحتمال وجوب شئ عليه ، والفرض أنه ليس على ذمته إلا صلاة واحدة و قد أتى بها بلا ريب ، والتحقيق ذلك وأما ما تقدم فمبني على مبان غير مرضية .
تنبيه لا بأس بالإشارة إلى أمر ربما ينتج في بعض المسائل الآتية ، وهو أنه لا اشكال في عدم الفارق بين الظهرين ، كما أنه لا اشكال في أنه لا حقيقة لهما إلا تلك الأجزاء من التكبيرة الافتتاحية إلى التسليم معتبرا فيها نحو وحدة واتصال ، فالظهران متحدتا الحقيقة والصورة ودعوى أن لكل منهما حقيقة مختلفة مع صاحبتها في غير محلها .

273

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست