responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244


قطعا ، فيرفع اليد عنها ويحكم بوجوب القضاء وسجود السهو .
وبعبارة أخرى أن الأصل الجاري في السجدتين في رتبة مقدمة لا يزاحمه العلم الاجمالي لعدم لزوم المخالفة القطعية ، ولا الأصل الذي في سائر الأطراف لعدم جريانه في هذه الرتبة لترتبه على احراز الصحة فيحكم بالصحة ، وأما سائر الأصول فساقطة لمكان المخالفة القطعية .
وفيه أن ما ذكرنا سابقا من أن القضاء وسجود السهو مترتبان على الصلاة الصحيحة بحسب الأدلة والاعتبار لا يلزم منه تقدم الأصول بعضها على بعض لعدم الترتب بين موضوعاتها وهي الشك بعد التجاوز ، مع أنه على فرض الترتب العقلي كالأصل السببي والمسببي لا يكون الأصل السببي مقدما ، لما قرر في محله من أن ملاك التقدم أمر آخر ، على أنه لا ترتب في المقام ، وأما عدم جريان الأصل لاثبات القضاء إلا في الصلاة الصحيحة ، فلا ينافي الجريان عرضا بالنسبة إلى السجدتين والسجدة الواحدة لاثبات الصحة والقضاء في رتبة واحدة ، وبعبارة أخرى لا يتوقف جريان الأصل بالنسبة إلى السجدة الواحدة على ثبوت الصحة مقدما على جريان الأصل الآخر ، بل ما يوجب رفع لغوية الأصل هو عدم ثبوت القضاء في الصلاة الباطلة ، واللغوية مرتفعة إذا ثبت القضاء والصحة في وقت واحد أو رتبة واحدة من غير لزوم التقدم الزماني أو الرتبي ، فإذن الأصلان جاريان معا مع الغض عن العلم الاجمالي ، ويثبت بأحدهما الصحة وبالآخر القضاء في زمان واحد بل في رتبة واحدة ، ولما كان الاجراء في الجميع مخالفا قطعيا للعلم سقطا جميعا ، وبعده يحكم بالإعادة لاستصحاب عدم سجدتين في ركعة أو عدم سجدة مع العلم بعدم سجدة أخرى وبعدم وجوب القضاء والسهو للأصل كما مر .
الصورة الخامسة ما إذا لم يتجاوز المحل الشكى في بعض الأطراف ، كما لو شك في حال الجلوس قبل الدخول في التشهد في أنه ترك السجدتين من هذه الركعة أو من ركعة سابقة ، فمقتضى قاعدة التجاوز في ما مضى واستصحاب عدم الاتيان في ما بقي محله وقاعدة الشغل بل مقتضى بعض الروايات هو الاتيان بالسجدتين ولا شئ عليه .

244

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست