responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 243


لأن التكليف بالقضاء مشروط بالنسبة إلى الركوع والمفروض تحققه . وأما بالنسبة إلى اتمام الصلاة فليس مشروطا ، بل الظاهر أنه معلق على الفراغ من الصلاة فإن وجوب القضاء يترتب على الفوت وهو حاصل بمجرد الركوع ، لكن محل الواجب ما بعد الفراغ فالوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا .
والأخبار الواردة في قضائها مختلفة الظاهر ، ففي بعضها يشبه أن يكون مشروطا وفي بعضها يشبه أنه مطلق لكن محل وجوده بعد الصلاة ، لكن القرينة المذكورة أي لزوم ترتب القضاء على الفوت وعدم اشتراطه بأمر آخر غيره قاعدة تكشف المراد عن الأخبار ، بل في دلالة ما ذكر على الوجوب المشروط اشكال فليرجع إليها ، فلا نحتاج إلى جواب الاشكال بأن الواجب المشروط كالمطلق في قبح الترخيص .
ولكن في المقام يمكن أن يقال بجواز قطع الصلاة ليرتفع موضوع القضاء لعدم الدليل على حرمته في مثل المقام ، ولو أتى بها رجاء يأتي فيها ما مر لأن ذلك تبعيد المسافة ، مع أنه بما ذكرنا من اقتضاء الأصل البطلان ينسد باب الاتيان بالصلاة رجاء ليترتب عليه عدم القضاء بل يرتفع موضوعه بالحكم بالبطلان فتدبر .
الصورة الرابعة ما لو علم بذلك بعد تجاوز المحل على جميع الاحتمالات قبل الدخول في الركن كما لو علم حال التشهد فحالها حال الصور السابقة من بطلان الصلاة ووجوب إعادتها وعدم وجوب غيرها من القضاء وسجدة السهو عليه .
وربما يقال في مطلق الموارد التي كان أحد الاحتمالات البطلان سواء كان بعد الفراغ أو قبله بأن مقتضى كون وجوب القضاء وسجود السهو مترتبا على الصلاة الصحيحة تقدم قاعدة التجاوز المثبتة للصحة على ما يترتب عليها نفي القضاء وسجود السهو ، لكون ما يوجب الصحة جاريا في موضوع ما ينفي القضاء وسجود السهو ، فالقاعدة الجارية في الشك في السجدتين معا حاكمة على غيرها ، فإذن جريانها لاثبات الصحة لا مزاحم له إذ لم يحرز الصحة إلا به ، وبعد جريانها واثبات الصحة بها تصل النوبة إلى اجرائها بالنسبة إلى سجدة واحدة ، ولازم اجرائها فيها مخالفة العلم الاجمالي

243

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست