responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 242


عليه بحكم العلم الاجمالي الاتيان بهما والاتمام ثم قضاء السجدة مرتين وكذلك سجدة السهو ، فإنه لا يحتمل في الفرض بطلان الصلاة ، بل يعلم اجمالا بأنه يجب عليه إما ذاك أو ذلك .
إلا أن يقال : إن استصحاب عدم الاتيان بهما في الأخيرة أو استصحاب عدم السجدة الثانية بعد العلم بالاتيان بالأولى يوجب انحلال العلم ولو حكما ، فإنه بعد الاستصحاب يرتفع الاجمال ويعلم بوجوب الاتيان بهما تفصيلا ولو بحسب الحكم الظاهري ، ويشك في وجوب القضاء والسجود للسهو فيستصحب عدمهما كما هو مقتضى البراءة أيضا :
وإن احتمل ترك كلتيهما من غير الأخيرة فيجري استصحاب عدمهما ويترتب عليه البطلان وينحل العلم ، فيجب عليه الإعادة ويرتفع موضوع القضاء وسجود السهو كما مر ، مع أنه موافق لأصل البراءة والأصل الحكمي .
الصورة الثالثة ما إذا علم في أثناء الصلاة بعد ما لم يمكن التدارك كما لو كان بعد الركوع الثالث فلم يدر أنه تركهما من الركعة الثانية أو من الأولى أو ترك من كل منهما سجدة ، فيعلم إما بوجوب الاستيناف أو وجوب القضاء وسجود السهو ، ففي هذه الصورة أيضا يجري استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية في ركعة ترك فيها سجدة واحدة يقينا ، أو استصحاب عدم الاتيان بهما إذا كان أحد أطراف العلم احتمال عدمهما في ركعة ويوجب الحكم بالبطلان ورفع موضوع القضاء والسجود كما مر .
إن قلت : إن العلم الاجمالي متعلق بواجب مردد بين المطلق والمشروط ، فإن وجوب القضاء مشروط باتمام الصلاة فلم يكن علم اجمالي بتكليف مطلق على أي حال ، وفي مثله يجوز اجراء قواعد الشك ، فيحكم بعدم وجوب الإعادة وكذا القضاء ومخالفة أحدهما للواقع غير مضر لأنها لا ترجع إلى مخالفة التكليف الفعل القطعي .
قلت : كون الواجب مرددا بين المطلق والمشروط محل اشكال بل منع ،

242

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست