نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 74
الفقيه الجامع للشرائط ؟ قلنا : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى ، لأن هذا أقل خطرا ، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي [1] . ومن تأمل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى ، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين : نصير الحق والدين " الطوسي " ، وبحر العلوم مفتي العراق جمال الملة والدين : الحسن بن مطهر ، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ، ويفتحون هذا السبيل ، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته .
[1] من الواضح أن " النيابة " تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أي : تمكن الفقيه من ممارسة مسؤولية الحكم في تقديره للخراج وصرفه في مصالح المسلمين إلا في حالة افتراض إمكانية التخلص من دفع الخراج إلى الجائر ، وحينئذ ( مع القول بوجوب الدفع ) يصبح موضوع ( الخراج ) مماثلا للزكوات والأخماس : من حيث دفعها إلى " الفقيه " أو الإذن منه ، أو عدمها : أي الدفع مباشرة إلى المستحق : أفرادا كانوا أم جهة عامة .
74
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 74