نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 57
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو مواتا ، وعلى التقديرين ، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا ، فهذه أربعة أقسام . وحكمها : أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك ، فهو حلال عليهم ، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه [1] ، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة . وأما غيرهم فإنما عليهم حرام . وإن كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر ، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف على أمره . وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة ، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص ، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم . . إلى أن قال : " يا أبا سيار قد طيبناه لك ، فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " [2] .
[1] عبارة المؤلف القائلة باختصاص كل من المحياة والموات بحكمه يكتنفها الغموض فقد سبق للكتاب أن أوضح بأن " الأنفال " للإمام وأنها مباحة ؟ ؟ بحكم أخبار التحليل ، وهذا يعني انعدام الفارق بين المحياة والموات من الأنفال من حيث التصرف فيهما . ومن الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع الفارق بين الأرض المفتوحة عنوة وأرض الأنفال ، لأن الأرض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الإمام . أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بأنها داخلة في عموم " كل أرض لا رب لها " أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بدخولها في عموم ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين . بل : حتى موات المفتوحة عنوة يسمها طابع التردد المذكور . والمؤلف بصفته قد ردم الفارق بين نمطي الأرض : حينئذ كان الأجدر أن يوضح حكم كل من محياة الأنفال ومواتها . [2] التهذيب ، حقل : الأنفال / ص 144 / ج 4 / ح 403 .
57
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 57