responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 72


مصالح المسلمين " [1] وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة .
" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك " .
وقال العلامة في " المنتهى " [2] :
" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث " .
وقال في " التذكرة " [3] :
" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره " .
وقال في " التحرير " [4] في المفتوحة عنوة :
" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث " .
وقال في " القواعد " [5] في هذه الباب أيضا :
" ويقبلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم " .
وقال في " الإرشاد " :
" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه " .
< فهرس الموضوعات > حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف < / فهرس الموضوعات > وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن : أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها .



[1] حقل : أحكام الأرضين / ص 110
[2] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
[3] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
[4] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
[5] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .

72

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست