نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 72
مصالح المسلمين " [1] وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة . " وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك " . وقال العلامة في " المنتهى " [2] : " وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث " . وقال في " التذكرة " [3] : " الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره " . وقال في " التحرير " [4] في المفتوحة عنوة : " ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث " . وقال في " القواعد " [5] في هذه الباب أيضا : " ويقبلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم " . وقال في " الإرشاد " : " ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه " . < فهرس الموضوعات > حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف < / فهرس الموضوعات > وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن : أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها .
[1] حقل : أحكام الأرضين / ص 110 [2] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . [3] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . [4] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 . [5] أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
72
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 72