responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الخراجيات ( عدد الصفحات : 92)


من المعاوضات .
الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول [1] عليه السلام ( و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة ) ما يدل على ذلك ، حيث قال :
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضربهم الحديث " .
وهذا صريح فيما قلناه ، فإن تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ، ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب .
< فهرس الموضوعات > ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه < / فهرس الموضوعات > الثالث : الإجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيا في كلام المتصدين لحكاية الخلاف ، مشهورا ونادرا ، في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم .
قال الشيخ في " النهاية " [2] في حكم الأرض المفتوحة عنوة :
" وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع " .
وقال في " المبسوط " [3] في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة :
" وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث " .
وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة :
" يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في



[1] أنظر : ص 48 47 من هذه الرسالة .
[2] حقل : الزكاة / ص 312 / ج 1 .
[3] حقل : الزكاة / ص 235 / ج 1 .

71

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست