responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 70


المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا < فهرس الموضوعات > في تعريف الخراج < / فهرس الموضوعات > إعلم ، أن الخراج هو : ما يضرب على الأرض كالأجرة لها ، وفي معناه المقاسمة غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها . وهذا هو المراد ب‌ القبالة والطسق في كلام الفقهاء .
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا ، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ، ولا النقصان منه .
ويدل على ذلك وجوه .
الأول : أن الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات . أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض ، ولا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك . وأما الثانية فظاهرة .
قال العلامة في " المنتهى " [1] في باب قتال البغاة ، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها :
لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم .
وجهه : أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره



[1] أنظر ص 989 .

70

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست