نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 92
جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " . ومن ذلك - ما رواه الأئمة الثلاثة [1] ( نور الله مراقدهم ) بأسانيدهم عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهم بينهما في حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ فقال ينظر إلى أفقههما وا علمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر " . ومنه - ما رواه الثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( قد ) في كتاب الاحتجاج [2] عن سماعة بن مهران قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به ؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى يأتي صاحبك فتسأله عنه . قال : قلت : لا بد أن يعمل بأحدهما . قال : اعمل بما فيه خلاف العامة " . ومنه - ما رواه في الكتاب المذكور [3] عن الحسن بن الجهم عن الرضا
[1] رواه الصدوق في الفقيه في باب - 9 - ( الاتفاق على عدلين في الحكومة ) من الجزء الثالث . ورواه الشيخ في التهذيب في باب ( الزيادات في القضاء والاحكام ) من كتاب القضاء . ولم نجده في الكافي في الموضع المناسب له . ورواه صاحب الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء عن الفقيه والتهذيب فقط . ورواه صاحب الوافي عنهما فقط أيضا في باب ( من لا يجوز التحاكم اليه ومن يجوز ) من أبواب القضاء والشهادات من الجزء التاسع . [2] في احتجاج أبي عبد الله الصادق في الصحيفة 185 طبع إيران سنة 1302 . ورواه في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء [3] في الموضع المتقدم ، وفي الوسائل أيضا كذلك .
92
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 92