responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 490


المحقق والعلامة ، وقوله : " وعلى الأول . . الخ " إشارة إلى مذهبي المبسوط والخلاف وإن كان على سبيل اللف والنشر المشوش ، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب يلزم عدم التفريع على مذهب المحقق والعلامة .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) الظاهر على تقدير القول بنجاسة الغسالة الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرة الواحدة ، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم ، ونقله أيضا في الكتاب المذكور عن بعض مشايخه المعاصرين .
لنا أصالة البراءة من التكليف به ، إذ مورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة ، وهذا ليس منها ، فلا مقتضى للتعدد فيه سواء كان من الغسلة الأولى أو غيرها .
وما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد .
< فهرس الموضوعات > دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) ادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن ما تزال به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به . واحتجا لذلك مع الاجماع برواية عبد الله بن سنان المتقدمة [1] الدالة على أن ما يغسل به الثوب لا يجوز أن يتوضأ به . ويرد على الأول ما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس والذكرى ، مضافا إلى ما عرفت في المقدمة الثالثة [2] من المجازفة في دعوى الاجماعات في كلامهم ( رضوان الله عليهم ) وقد تقدم في المسألة الثالثة [3] من النقل عن المولى الأردبيلي ما يوهن هذه الدعوى أيضا وعلى الثاني أن الرواية أخص من المدعى ، إلا أن يضم إلى ذلك تنقيح المناط .
< فهرس الموضوعات > كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) قال شيخنا الشهيد في الدروس : " وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير بالاجماع ، وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول . والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها " انتهى .



[1] في الصحيفة 436 .
[2] في الصحيفة 35 .
[3] في الصحيفة 477 .

490

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست