responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


الأثيرية [1] . قال : وفي حديث الطهارة " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " أي لم يظهره ولم يغلب الخبث عليه من قولهم : فلأن يحمل غضبه أي يظهره . وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه ، كما يقال : فلأن لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه " انتهى كلامه ( فإن قيل ) : القلتان يحمل الخبث إذا كثر الخبث وغلب عليه ( قلنا ) : أريد به أنه في الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتاد ورودها عليه . وذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه التي تكون في الغدران ويغمسون الأواني النجسة فيها ثم يترددون في أنها تغيرت تغيرا مؤثرا أم لا ، فبين أنه إن كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسات . وبما ذكرناه يتبين معنى الأخبار الآتية ومفهوماتها " انتهى كلامه ( زيد اكرامه ) وأشار بالأخبار الآتية إلى الروايات الدالة على التحديد بالكر ، وما تدل عليه بمفهوماتها من النجاسة بمجرد الملاقاة كما ادعاه الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) منها .
وأنت خبير بما في جميع هذا الكلام من التكلف الذي لا يخفى على ذوي الأفهام بل عدم الاستقامة والانتظام .
( أما أولا ) فلأن ( شيئا ) الواقع في لفظ تلك الروايات نكرة في سياق النفي ، ولا خلاف في إفادتها العموم ، وتخصيصها بالمعتاد من النجاسات كما ادعاه يحتاج إلى دليل معلوم ، وليس فليس . نعم قام الدليل على النجاسة المغيرة فيكون مخوصا بغيرها لقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة [2] : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء " .
وما ادعاه من أن نجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة . فمعنى لم ينجسه شئ أي لم



[1] في مادة ( حمل ) .
[2] المروي في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق . ونصه كما تقدم في الصحيفة 296 .

317

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست