responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 292


ورواية العلاء بن الفضيل [1] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها . قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " .
ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك .
أيتوضأ أو يغتسل منه ؟ قال : نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " .
وروى في الفقيه [3] " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء ، فأتاه أهل البادية فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال لهم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك " .
ورواية أبي بصير [4] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جنب القرية . فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟ فقال إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك . ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق . . " .
وروى العلامة في المختلف [5] عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواتر عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) أن " الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه



[1] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
[3] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) ورواه صاحب الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق . وما ذكره ( قده ) يوافق رواية الشيخ ( قده ) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة 117 وأما رواية الفقيه فليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الماء ، وإنما أولها " وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا . . الخ " .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[5] في الصحيفة 2 .

292

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست