نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 292
ورواية العلاء بن الفضيل [1] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها . قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " . ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك . أيتوضأ أو يغتسل منه ؟ قال : نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " . وروى في الفقيه [3] " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء ، فأتاه أهل البادية فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال لهم : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك " . ورواية أبي بصير [4] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جنب القرية . فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ؟ فقال إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك . ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق . . " . وروى العلامة في المختلف [5] عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواتر عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) أن " الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه
[1] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة . [3] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) ورواه صاحب الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق . وما ذكره ( قده ) يوافق رواية الشيخ ( قده ) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة 117 وأما رواية الفقيه فليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الماء ، وإنما أولها " وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا . . الخ " . [4] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [5] في الصحيفة 2 .
292
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 292