نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 283
من التهذيب [1] ورواه ثقة الاسلام والصدوق أيضا في الموثق عن سماعة [2] . و ( منها ) رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) [3] قال : " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " . و ( منها ) صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر [4] قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة . قال : يكفئ الإناء " . و ( منها ) موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] قال : " إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني " . و ( منها ) موثقته أيضا [6] قال : " سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وإن كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شئ
[1] رواه في آخر باب ( تطهير المياه من النجاسات ) عن عمار وعن سماعة ، ورواه في آخر باب ( التيمم وأحكامه ) عن عمار ، ورواه في باب ( المياه وأحكامها ) عن سماعة . [2] رواه ثقة الاسلام عن سماعة في الباب - 6 - من كتاب الطهارة ، ورواه صاحب الوسائل عن سماعة في الباب - 8 و 12 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 4 - من أبواب التيمم وفي الباب - 64 - من من أبواب النجاسات . ولم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه في مظانه ، كما أن صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه وكذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة الثانية . نعم في الطبعة الأول قد أثبت عن الفقيه أيضا . [3] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [4] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [5] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 28 - من أبواب الوضوء . [6] المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
283
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 283