responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 240


السراية ، وإلا لسرت النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، لحصول الاتصال . ودعوى الاجماع على التخصيص مجازفة في أمثال هذه المقامات كما لا يخفى على من تتبع موارد الاجماعات . وعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى كما ذكره المورد مؤيد لما ذكرنا من كون كل سابق بالنسبة إلى لاحقه بمنزلة المنفصل عنه ، ومن هنا ذهب المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) إلى أن الماء الجاري لا عن مادة غير ملحق بالراكد مطلقا كما ذكره جمع من الأصحاب ، بل يلحق في بعض أحكامه بالجاري وفي بعض آخر بالراكد ، قال ( قدس سره ) بعد كلام في المقام ، وملخصه تقوي الأسفل بالأعلى وإن لم يكن المجموع كرا وعدم السراية أصلا ، لعدم الدلالة عليها كما سبق نقلا عن المحقق المذكور : " وعلى هذا الاحتمال حكم الجاري لا عن نبع حكم الجاري عن نبع في تقوي الأسفل بالأعلى وإن لم يكن المجموع كرا . وحكم الماء الساكن القليل في نجاسة أول جزء منه بملاقاة النجاسة وإن كان المجموع كرا فصاعدا . ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكرناه ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) : " ماء الحمام بمنزلة الجاري " [1] وما روي عنهم ( عليهم السلام ) أيضا : " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " [2] وجه التأييد عدم تقييد الجاري والنهر بالنابع ، وعدم تقييد ماء الحمام بكرية مادته أو كرية المجموع . ومما يؤيده أيضا اطلاق المادة الواردة في ماء البئر والواردة في ماء الحمام . والله أعلم " انتهى . وللمناقشة في بعض ما ذكره ( قدس سره ) مجال .
هذا . وينبغي أن يعلم أن الحكم بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر وعدم انفعال الماء بعروض النجاسة سواء عرضت للأعلى أو الأسفل إنما هو فيما إذا كان عروض النجاسة بعد الاتصال . أما قبله فالظاهر أنه لا شك في النجاسة إذا كان ما لاقته أقل



[1] المتقدم في الصحيفة 203 السطر 4 و 6 .
[2] المتقدم في الصحيفة 203 السطر 4 و 6 .

240

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست