responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 227

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


وقد قرن الحياض والأواني في تلك العبارة بالبئر ، مع أن مذهبه فيها النجاسة وإن بلغت كرا ، إلا أنه ربما ظهر ذلك من كلام الشيخ أخيرا عند شرح قوله في المقنعة :
" والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة ، لم يتوضأ منها ووجب اهراقها " فقال الشيخ ( رحمه الله ) : " يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحله من النجاسات ، وإذا ثبت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف " فإنه يدل بظاهره على أنه فهم من عبارة المقنعة في الموضعين التخصيص بما نقص عن الكر ، ولعله فهم ذلك من خارج ، وإلا ففهم هذا المعنى من العبارة الأولى في غاية البعد ، لما عرفت . والظاهر أن هذا الكلام هو الحامل لشيخنا المشار إليه على الحمل الذي قدمنا نقله عنه إلا أنه لم يشر إليه .
هذا . وظاهر عبارة النهاية أيضا موافقة الشيخ المفيد في الأواني ، حيث قال :
" والماء الراكد على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والمصانع . ومياه الأواني المحصورة ، ومياه الآبار . فأما مياه الغدران والقلبان ، فإن كان مقدارها الكر فإنه لا ينجسها شئ إلا ما غير لونها أو طعمها أو ريحها ، وإن كان مقدارها أقل من الكر فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسة . وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها " انتهى ملخصا . ثم ذكر بعد ذلك أحكام البئر .
وأنت خبير بأن التفصيل بالكرية وعدمها في القسم الأول وطي الكشح عنه في الثاني ظاهر في الحكم بالنجاسة في الثاني مطلقا ، ولم يتعرض الأصحاب لنقل ذلك عنه في أقوال المسألة .
وحكى جملة من الأصحاب عن الشيخ المفيد وسلار في الاحتجاج على ذلك التمسك بعموم النهي عن استعمال مياه الأواني مع ملاقاة النجاسة . وردوه بأن العموم على تقدير ثبوته مخصوص بصورة القلة ، جمعا بين الأخبار والعمومات وإن تعارضت من الطرفين ،

227

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست