responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 147

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


وفي رواية سماعة [1] قال : " سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " .
وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود [2] أنه قال للرضا ( عليه السلام ) :
" الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا ، وأنت تعلم أن يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس " .
ورواية ميسر [3] قال : " قلت لأبي عبد الله : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ؟ فقال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " .
وربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد . وليس بذاك . وذلك لأن ظاهره أن أمره ( عليه السلام ) بإعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية إزالتها عن الثوب ، حتى لو فرض أنها أزالتها عن الثوب ولم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب وإعادة الصلاة .
ومن ذلك أيضا الحديث الدال على أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة [4] إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع .
وقد نقل المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية والمحدث



[1] وهي مضمرته التي رواها صاحب الوسائل في باب - 39 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح .
[2] المروية في الوافي في باب ( التطهير من مس الحيوانات ) من أبواب الطهارة عن الخبث من كتاب الطهارة .
[3] المروية في الوسائل في باب 18 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة .
[4] وهو حديث عبد الأعلى عن أبي عبد الله المروي في الوسائل في باب - 56 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة .

147

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست