responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 144


الذي اختاره المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) الثاني ، وإليه يميل كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين [1] ، حيث قال ( قدس سره ) بعد ايراد صحيحة زرارة المتقدمة [2] الواردة في النوم : " الشك في رفع اليقين على أقسام :
( الأول ) إذا ثبت أن الشئ الفلاني رافع لحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع ( الثاني ) أن الشئ الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا ؟ ( الثالث ) أن معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارض ، كتوقفه على اعتبار متعذر أو غير ذلك ( الرابع ) وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا ؟ والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك ، وإنما يعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربع دون غيرها من الصور ، لأن في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك ، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ، وباليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك ، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه ، لأن الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها ، فلا عموم في الخبر ، ومما يؤيد ذلك أن السابق على هذا الكلام في الرواية والذي جعل هذه الكلام دليلا عليه من قبيل الصورة الأولى ، فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه . إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية ، وإنما دلالته على العموم بسبب أن الاجمال



[1] هو الفاضل الخراساني في الذخيرة شرح الإرشاد في مبحث الماء المضاف ( منه رحمه الله ) .
[2] في الصحيفة 143 السطر 1 .

144

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست