responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 492


فقال بكل قائل " وقال في المعتبر : " إن ما تزال به النجاسة لا يرفع به الحدث اجماعا " انتهى .
وأنت خبير بأن مقتضى القول الأول من هذه الأقوال التي نقلها هو الطهارة خاصة دون الطهورية من حدث كان أو من خبث حسبما تقدم في معنى العفو عندهم في ماء الاستنجاء ، مقتضى القول الثاني هو الطهورية من الخبث والحدث ، كما يشعر به التعبير ببقائه على ما كان عليه من الطهورية ، وحينئذ فلا معنى للقول الثالث وجعله ثالثا إلا باعتبار الطهارة والطهورية من الخبث خاصة دون الحدث لتتم مقابلته بالقولين الآخرين . وفي فهم هذا المعنى من التشبيه نوع اشكال ، اللهم إلا أن يعلم أن مذهب القائل بهذا القول كون رافع الحدث مطهرا من الخبث دون الحدث كما هو مذهب الشيخين . وقد عرفت أن هذا القول منسوب إلى ابن حمزة والبصروي ، إلا أنه لم ينقل مذهبهما في تلك المسألة . والذي يقرب إلى الفهم وبه صرح أيضا المحقق الشيخ حسن في المعالم وغيره في غيره أن المراد من التشبيه هو كونه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث كما هو المشهور ، إلا أنه لا يخلو أيضا من شئ . وبالجملة فإن فهم المراد من هذه العبارة يتوقف على معرفة مذهب هذا القائل في مسألة غسالة الحدث الأكبر ليمكن تمشية التشبيه . ويحتمل أن يكون مراد القائل المذكور بالتشبيه لحوق حكم الغسالة من سائر الأخباث لغسالة الحدث الأكبر وترتبها عليها ، فإن قيل بالرفع من الحدث في تلك قيل به في هذه وإلا فلا . والظاهر بعده .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر في طهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( السادس ) قال في المدارك أيضا بعد نقل اشتراط القائلين بطهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة دون العكس ما صورته : " وربما ظهر من كلام الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير . وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده ، اللهم إلا أن يقول : إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة

492

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست