responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 451


لم يحمل خبثا " [1] لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ، ونحن نطالب المدعي هذا اللفظ بالاسناد إليهم . أما قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [2] فإنه لا يتناول موضع النزاع ، لأن هذا الماء عندنا ليس بنجس ، ولو بلغ كرا ثم وقعت فيه نجاسة لم تنجسه . نعم لا يرتفع ما كان فيه من المنع " انتهى .
ونقل عن الشيخ في الخلاف أن منشأ التردد عنده ، من أنه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغ كرا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغه إلى دليل ، ومن دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماء ، خرج منه الناقص عن الكر بدليل فيبقى ما عداه ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [3] .
ولا يخفى على المصنف الخبير أن ما ذهب إليه المحقق هو الحري بالتخيير ، قال في المعالم بعد نقل كلمات القوم في هذا المجال ، ونعم ما قال : " والعجب أن الشيخ احتج في الخلاف على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس بأنه ماء محكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع ، فعليه الدليل ، وليس هناك دليل فيبقى على الأصل . ولو صح الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المنع ، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك ، وليس بين الحكمين في الخلاف إلا أوراق يسيرة . والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال النجاسة بالاتمام ، فمن حكم بالزوال هناك تأتي له الحكم هنا بطريق أولى ، ومن لا فلا . وأما التفرقة التي صار إليها الشيخ والعلامة فلا وجه لها " انتهى .
< فهرس الموضوعات > لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه < / فهرس الموضوعات > ( التاسعة ) قال في المنتهى : " لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل



[1] تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 346 .
[2] المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .
[3] تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 346 .

451

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست