responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 450


الحنفية فكذلك [1] لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ، إلى أن قال : وليس للشيخ فيه نص ، والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة ، فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال " انتهى .
وأنكر هذه النسبة إلى الشيخ ( رحمه الله ) جمع ممن تأخر عنه ، لعدم تصريحه بذلك في كتبه المشهورة ، مع استلزام ذلك عدم الاجتزاء باجراء الماء في الغسل من محل إلى آخر بعد تحقق مسماه . وهو بمحل من البعد بل البطلان ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في كيفية الغسل من الجنابة [2] .
< فهرس الموضوعات > الكر المجتمع من الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > ( الثامنة ) لو اجتمع كر فصاعدا من الماء المستعمل ، فهل يزول عنه حكم الاستعمال بذلك أم لا ؟ قولان ، اختار أولهما الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى ، وثانيهما المحقق في المعتبر ، وتردد الشيخ في الخلاف .
احتج في المنتهى بما حاصله أن بلوغ الكر مانع من الانفعال بالنجاسة . فمنعه من الانفعال بارتفاع الحدث أولى ، إذ لو كانت نجاسة لكانت تقديرية . وبأنه لو اغتسل في كر لما انفعل فكذا المجتمع . ثم قال : " لا يقال : يرد ذلك في النجاسة العينية . لأنا نقول : هناك إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع " انتهى .
احتج المحقق في المعتبر بأن ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة ، قال : " وما يدعى من قول الأئمة ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء كرا



[1] تقدم الكلام في قول الحنفية في التعليقة 3 في الصحيفة 436 .
[2] لتصريح جملة منها " أنه يصب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وفي بعض " إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " ( منه رحمه الله ) .

450

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست