نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 281
وعزي إلى الحسن بن أبي عقيل ( رحمه الله ) القول بعدم النجاسة إلا بالتغير ، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين . < فهرس الموضوعات > الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > ولا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين ، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول : أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور . ( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " . و ( منها ) صحيحة زرارة [2] قال : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء " . و ( منها ) صحيحة إسماعيل بن جابر [3] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " و ( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان [4] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [2] المروية في الكافي ج 1 ص 2 ، ورواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 117 مسندة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بسند ضعيف ، ورواهما صاحب الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [3] المروية في الوسائل في باب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [4] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، مع أن هذا المتن هو صدر صحيحة إسماعيل بن جابر كما في الكافي ج 1 ص 2 ، والتهذيب ج 1 ص 11 و 12 والوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق ، وقد تقدم منه ( قده ) نقل ذيلها ونسبه إلى إسماعيل بن جابر في الصحيفة 262 السطر 5 كما تقدم منه الكلام في سندها وأن الراوي عن إسماعيل بن جابر هو عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان في الصحيفة 270 ، ولم نجد في كتب الحديث رواية لعبد الله بن سنان بهذا المتن عن الإمام مباشرة .
281
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 281