responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 280


الكر بالأصوع العراقية كما يعلم بالحساب والمقايسة مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع ، والصاع بوزن البحرين كما عرفت [1] عبارة عن ثلاث آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة ، وهو ربع منهم إلا عشرين مثقالا من مثاقيلهم ، ومتى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم [2] وقد وجدت بخط الوالد ( طيب الله تعالى مرقده ) أنه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته : " وزن الصاع في شهر رمضان من السنة السادسة والثلاثين بعد الألف ربع وألف وأربع مثاقيل وربع مثقال شيرازي " انتهى .
ولا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة إلى ما ضبطناه ، وذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه .
الفصل الثالث في القليل الراكد . وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات :
< فهرس الموضوعات > نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > ( المقام الأول ) الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) نصا وفتوى في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة .
إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة .
فالمشهور بل كاد يكون اجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع هو النجاسة .



[1] في الصحيفة 277 ،
[2] لأن ضرب ثلاثة آلاف واثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا وعشرين منا وألف وقياس ، فتزيد عليها وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا ( منه رحمه الله ) . ( 35 )

280

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست