نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 280
الكر بالأصوع العراقية كما يعلم بالحساب والمقايسة مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع ، والصاع بوزن البحرين كما عرفت [1] عبارة عن ثلاث آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة ، وهو ربع منهم إلا عشرين مثقالا من مثاقيلهم ، ومتى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم [2] وقد وجدت بخط الوالد ( طيب الله تعالى مرقده ) أنه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته : " وزن الصاع في شهر رمضان من السنة السادسة والثلاثين بعد الألف ربع وألف وأربع مثاقيل وربع مثقال شيرازي " انتهى . ولا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة إلى ما ضبطناه ، وذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه . الفصل الثالث في القليل الراكد . وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات : < فهرس الموضوعات > نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > ( المقام الأول ) الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) نصا وفتوى في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة . إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة . فالمشهور بل كاد يكون اجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع هو النجاسة .
[1] في الصحيفة 277 ، [2] لأن ضرب ثلاثة آلاف واثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا وعشرين منا وألف وقياس ، فتزيد عليها وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا ( منه رحمه الله ) . ( 35 )
280
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 280