نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 273
وقد يتوسط شخص واحد بعينه بين كل منهما وبين الصادق ( عليه السلام ) كإسحاق ابن عمار ، فإنه متوسط بين محمد وبينه ( عليه السلام ) في سجدة الشكر [1] وهو بعينه أيضا متوسط بين عبد الله وبينه ( عليه السلام ) في طواف الوداع [2] وتوسط إسماعيل بن جابر في سندي الحديثين الذين نحن فيهما من هذا القبيل . والله الهادي إلى سواء السبيل " انتهى . ( الثالثة ) لا ريب بعد ما عرفت في دلالة رواية أبي بصير [3] على القول المشهور ، ودلالة صحيحة إسماعيل بن جابر [4] على قول القميين . وأما قول ابن الجنيد فلم نقف له على مستند . < فهرس الموضوعات > توجيه قول القطب الراوندي < / فهرس الموضوعات > وكذلك قول القطب الراوندي ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين حمله على إرادة معنى الجمع والمعية من لفظ ( في ) دون الضرب كما هو المشهور . ولا يخفى ما فيه من البعد ، لما في التحديد بذلك من التفاوت في التقديرات كما نبه عليه جملة من مشايخنا ( طيب الله تعالى مضاجعهم ) ، فإن الماء الذي مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف كما تكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور ، كما لو كان كل من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، فقد تكون ناقصة عنها قريبة منها ، كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضة ثلاثة وعمقه أربعة أشبار ونصف شبر ، فإن مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف ، وقد تكون بعيدة عنها جدا ، كما لو فرض طوله ستة وعرضه
[1] في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 165 ، ورواه صاحب الوسائل في الباب - 3 - من أبواب سجدتي الشكر من كتاب الصلاة . [2] في حديث إسحاق بن عمار الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ( زيارة البيت ) من كتاب الحج . [3] المتقدمة في الصحيفة 261 . [4] المتقدمة في الصحيفة 262 السطر 5 .
273
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 273