نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 261
البراءة الأصلية [1] وحينئذ فمقتضى الاحتياط الواجب في هذا الماء متى لاقته النجاسة هو التوقف في الحكم بالطهارة أو النجاسة وترك استعماله والانتقال إلى التيمم ، ومقتضى الاحتياط المستحب الوضوء بعد ذلك والقضاء . وأما الوضوء به وضم التيمم ثم يتطهر بعد حصول الماء ويطهر ما لاقى الأول كما ذكره البعض بدون القضاء بعد ذلك فلا يخفى ما فيه . < فهرس الموضوعات > تحديد الكر بالمساحة < / فهرس الموضوعات > ( الطريق الثاني ) هو معرفة الكر بالمساحة ، وقد اختلف فيه الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) . فالمشهور أنه ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف ، ومبلغ تكسيره اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر . وقيل : ما كان كل واحد من أبعاده ثلاثة أشبار ، ومبلغ تكسيره سبعة وعشرون شبرا ، وهو مذهب القميين ، واختاره جملة من المتأخرين منهم : العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة والروض والمولى الأردبيلي والمحقق الشيخ علي في حواشي المختلف ، ونفى عنه البعد في كتاب الحبل المتين وقيل : ما بلغ تكسيره نحو مائة شبر ، ونقل عن ابن الجنيد . وقيل : ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا ، ونقل عن القطب الراوندي . وقيل : ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين شبرا ، وهو ظاهر المحقق في المعتبر ، وإليه مال السيد في المدارك كما سيأتي ايضاحه إن شاء الله تعالى . وقيل بالاكتفاء بكل ما روي ، وعزي إلى السيد جمال الدين ابن طاووس ( قدس سره ) . والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة رواية أبي بصير [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه . فذلك الكر من الماء " .
[1] في الصحيفة 41 . [2] المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
261
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 261