نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 164
على الاستحباب والنهي على الكراهة ، وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس [1] من الأبحاث المتعلقة بأخبار التعارض من المقدمة السادسة . ومنها قولهم : إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق . وقد عرفت ما فيه من المقدمة التاسعة [2] . < فهرس الموضوعات > الشرط الفاسد مفسد أولا < / فهرس الموضوعات > ومنها ما ذهب إليه جمع من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد . لأن المقصود بالعقد هو المجموع . وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا ، لأن العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح وما كان صحيحا غير مقصود . وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة . والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول ، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان أن وجد ، وإلا فالاحتياط . ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما [3] اشتراط المرأة في عقد النكاح أن بيدها الجماع والطلاق . والأخرى [4] اشتراط أن يجئ الزوج بالصداق إلى أجل مسمى ، وإلا فليس له عليها سبيل . وقد حكم ( عليه السلام ) فيها بصحة العقد وأبطل الشرط . ومرسلة جميل بن دراج [5] " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ قال ( عليه السلام ) : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث " .
[1] في الصحيفة 108 السطر 20 . [2] في الصحيفة 121 . [3] المروية في الوسائل في باب - 29 - من أبواب المهور من كتاب النكاح . [4] المروية في الوسائل في باب - 10 - من أبواب المهور من كتاب النكاح . [5] المروية في الوسائل في باب - 15 - من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة .
164
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 164