responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 164


على الاستحباب والنهي على الكراهة ، وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس [1] من الأبحاث المتعلقة بأخبار التعارض من المقدمة السادسة .
ومنها قولهم : إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق . وقد عرفت ما فيه من المقدمة التاسعة [2] .
< فهرس الموضوعات > الشرط الفاسد مفسد أولا < / فهرس الموضوعات > ومنها ما ذهب إليه جمع من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد . لأن المقصود بالعقد هو المجموع . وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا ، لأن العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح وما كان صحيحا غير مقصود . وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة .
والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول ، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان أن وجد ، وإلا فالاحتياط .
ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما [3] اشتراط المرأة في عقد النكاح أن بيدها الجماع والطلاق . والأخرى [4] اشتراط أن يجئ الزوج بالصداق إلى أجل مسمى ، وإلا فليس له عليها سبيل . وقد حكم ( عليه السلام ) فيها بصحة العقد وأبطل الشرط .
ومرسلة جميل بن دراج [5] " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ قال ( عليه السلام ) : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث " .



[1] في الصحيفة 108 السطر 20 .
[2] في الصحيفة 121 .
[3] المروية في الوسائل في باب - 29 - من أبواب المهور من كتاب النكاح .
[4] المروية في الوسائل في باب - 10 - من أبواب المهور من كتاب النكاح .
[5] المروية في الوسائل في باب - 15 - من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة .

164

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست