نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 152
" في الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] . < فهرس الموضوعات > قاعدة العذر فيما غلب الله عليه < / فهرس الموضوعات > ومنها العذر فيما غلب الله عليه ، لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " . وبمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة [3] وفي بعضها " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " وزاد في بعض الأخبار المروية في ذلك أيضا من كتاب قرب الإسناد وبصائر الدرجات : " وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها ألف باب " وفي رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة [4] " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " . ومنها الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار . وقد تقدم الكلام عليها مفصلا [5] . ومنها الاحتياط في مواضعه على التفصيل المتقدم [6] . ومنها معذورية الجاهل على الوجه المتقدم تفصيله [7] .
[1] سورة الحج . آية 78 . [2] رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة . [3] رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة . [4] المروية في الوافي في باب ( صلاة المريض والهرم ) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة . [5] في المقدمة السادسة في الصحيفة 87 . [6] في المقدمة الرابعة في الصحيفة 65 . [7] في المقدمة الخامسة في الصحيفة 77 .
152
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 152