responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 152


" في الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] .
< فهرس الموضوعات > قاعدة العذر فيما غلب الله عليه < / فهرس الموضوعات > ومنها العذر فيما غلب الله عليه ، لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " .
وبمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة [3] وفي بعضها " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " وزاد في بعض الأخبار المروية في ذلك أيضا من كتاب قرب الإسناد وبصائر الدرجات : " وهذا من الأبواب التي يفتح الله منها ألف باب " وفي رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة [4] " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " .
ومنها الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار . وقد تقدم الكلام عليها مفصلا [5] .
ومنها الاحتياط في مواضعه على التفصيل المتقدم [6] .
ومنها معذورية الجاهل على الوجه المتقدم تفصيله [7] .



[1] سورة الحج . آية 78 .
[2] رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة .
[3] رواها في الوسائل في باب - 3 - من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة .
[4] المروية في الوافي في باب ( صلاة المريض والهرم ) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة .
[5] في المقدمة السادسة في الصحيفة 87 .
[6] في المقدمة الرابعة في الصحيفة 65 .
[7] في المقدمة الخامسة في الصحيفة 77 .

152

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست