نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 151
( عليه السلام ) في موثقة محمد بن مسلم [1] : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير [2] : " كل شئ شك فيه مما قد جازوه ودخل في غيره فليمض عليه " وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء . < فهرس الموضوعات > قاعدة رفع الحرج < / فهرس الموضوعات > ومنها رفع الحرج . لقوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [3] ( يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر ) [4] . ويدل عليه من الأخبار حسنة عبد الأعلى [5] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [6] امسح عليه " . وفي رواية أبي بصير [7] : " في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة ؟ قال : إن كانت يده قذره فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قاله الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " [8] وفي صحيحة الفضيل [9]
[1] المروية في الوسائل في باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة . [2] المروية في الوافي في باب ( الشك في أجزاء الصلاة ) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة . [3] سورة الحج آية 78 . [4] سورة الحج آية 78 . [5] المروية في الوسائل في باب - 39 - من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . [6] سورة الحج آية 78 . [7] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . [8] سورة الحج آية 78 . [9] المروية في الوسائل في باب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .
151
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 151