responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 151


( عليه السلام ) في موثقة محمد بن مسلم [1] : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير [2] : " كل شئ شك فيه مما قد جازوه ودخل في غيره فليمض عليه " وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء .
< فهرس الموضوعات > قاعدة رفع الحرج < / فهرس الموضوعات > ومنها رفع الحرج . لقوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [3] ( يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر ) [4] .
ويدل عليه من الأخبار حسنة عبد الأعلى [5] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [6] امسح عليه " .
وفي رواية أبي بصير [7] : " في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة ؟
قال : إن كانت يده قذره فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قاله الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج " [8] وفي صحيحة الفضيل [9]



[1] المروية في الوسائل في باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة .
[2] المروية في الوافي في باب ( الشك في أجزاء الصلاة ) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة .
[3] سورة الحج آية 78 .
[4] سورة الحج آية 78 .
[5] المروية في الوسائل في باب - 39 - من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة .
[6] سورة الحج آية 78 .
[7] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[8] سورة الحج آية 78 .
[9] المروية في الوسائل في باب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .

151

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست