responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 295


798 - عنه ( عليه السلام ) : السَّنَةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا ، يُعتَمَرُ لِكُلِّ شَهر عُمرَةٌ [1] .
799 - عَلِيُّ بنُ أبي حَمزَةَ عَنِ الإِمامِ الكاظِمِ ( عليه السلام ) : لِكُلِّ شَهر عُمرَةٌ ، فَقُلتُ : يَكونُ أقَلَّ ؟
قالَ : لِكُلِّ عَشَرَةِ أيّام عُمرَةٌ [2] .
بيان :
قال العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) : اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقًا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد . وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام . وقال أبو الصّلاح وابن حمزة والمحقّق في النّافع والعلاّمة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشّهر الواحد ، إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر [3] .
وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : وأقلّه - أي الفصل بين العمرتين - عشرة أيّام ، بل هو خيرة محكيّ التحرير والتّذكرة والمنتهى والإرشاد والتّبصرة [4] .
وقال الإمام الخمينيّ ( قدس سره ) : واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً [5] .



[1] الفقيه : 2 / 458 / 2964 عن إسحاق بن عمّار ، الأُصول الستّة عشر ( أصل حسين بن عثمان ) : 111 نحوه .
[2] الكافي : 4 / 534 / 3 ، الفقيه : 2 / 458 / 2965 نحوه .
[3] مرآة العقول : 18 / 232 .
[4] جواهر الكلام : 7 / 488 .
[5] تحرير الوسيلة : 1 / 403 / 3 .

295

نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست