[1] الكافي : 4 / 263 / 44 . [2] يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها ، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد - بعد الإفاضة من عرفات - إلى طلوع الفجر ، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين . تحرير الوسيلة : 1 / 441 . [3] البقرة : 198 .
221
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 221