نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 203
ورَحيمَهُما ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد ، وارزُقنَا العافِيَةَ ، ودَوامَ العافِيَةِ ، وتَمامَ العافِيَةِ ، وشُكرَ العافِيَةِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ ، يا أرحَمَ الرّاحِمينَ " [1] . راجع : آيات بيت الله / الملتزم والمستجار والركن اليماني . ج - صَلاةُ الطَّوافِ [2] 539 - الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) : لا يَنبَغي أن تُصَلِّيَ رَكعَتَي طَوافِ الفَريضَةِ إلاّ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ ( عليه السلام ) ، فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيثُ شِئتَ مِنَ المَسجِدِ [3] . 540 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا فَرَغتَ مِن طَوافِكَ فَائتِ مَقامَ إبراهيمَ ( عليه السلام ) ، فَصَلِّ رَكعَتَينِ واجعَلهُ أمامًا ، واقرَأ فِي الأُولى مِنهُما سورَةَ التَّوحيدِ " قُل هُوَ اللهُ أحَدٌ " ، وفِي الثّانِيَةِ " قُل يا أيُّهَا الكافِرونَ " ثُمَّ تَشَهَّد واحمَدِ اللهَ وأثنِ عَلَيهِ وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) واسأَلهُ أن يَتَقَبَّلَ مِنكَ ، وهاتانِ الرَّكعَتانِ هُمَا الفَريضَةُ ، لَيسَ يُكرَهُ لَكَ أن تُصَلِّيَهُما في أيِّ السّاعاتِ شِئتَ ، عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ غُروبِها ولا تُؤَخِّرهُما ؛ ساعَةَ تَطوفُ وتَفرُغُ فَصَلِّهِما [4] . 541 - عنه ( عليه السلام ) : تَدعو بِهذَا الدُّعاءِ في دُبُرِ رَكعَتَي طَوافِ الفَريضَةِ ، تَقولُ بَعدَ التَّشَهُّدِ : " اللّهُمَّ ارحَمني بِطَواعِيَتي إيّاكَ وَطَواعِيَتي رَسولَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ . اللّهُمَّ جَنِّبني أن أتَعَدّى حُدودَكَ ، واجعَلني مِمَّن يُحِبُّكَ ويُحِبُّ رَسولَكَ ومَلائِكَتَكَ وعِبادَكَ
[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 16 / 37 ، وراجع التهذيب : 3 / 95 / 257 . [2] يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، إلاّ أنّه جاز فيها الإجهار بالقراءة والإخفات . يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والأحوط كونها خلفه ، ولو تعذّر للازدحام أتى عنده من اليمين واليسار ، وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 436 . [3] الكافي : 4 / 424 / 8 عن زرارة ، وراجع آيات بيت الله / أفضل مواضع المسجد الحرام . [4] الكافي : 4 / 423 / 1 ، التهذيب : 5 / 136 / 450 كلاهما عن معاوية بن عمّار .
203
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 203