responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 188


ما يختصّ بالرجال :
20 - لبس المخيط .
21 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم .
22 - تغطية الرأس .
23 - التظليل فوق الرأس .
ما يختصّ بالنساء :
24 - تغطية الوجه .
ما لا يَنبَغي لِلمُحرِمِ 476 - الحُسَينُ بنُ المُختار : قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) : يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ؟ قالَ : لا يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ [1] .
477 - حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ ( عليه السلام ) : لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ ، قُلتُ : كَيفَ يَقولُ ؟ قالَ : يَقولُ : يا سَعدُ [2] .
478 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ [3] .
479 - عنه ( عليه السلام ) : يُكرَهُ الاِحتِباءُ [4] لِلمُحرِمِ ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ [5] .
480 - عَلِيُّ بنُ جَعفَر عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ ( عليه السلام ) : سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ ؟



[1] الكافي : 4 / 341 / 13 ، الفقيه : 2 / 336 / 2602 ، التهذيب : 5 / 66 / 214 .
[2] الكافي : 4 / 366 / 4 ، التهذيب : 5 / 386 / 1348 .
[3] الكافي : 4 / 366 / 3 عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا ، التهذيب : 5 / 386 / 1350 عن معاوية بن عمّار عنه ( عليه السلام ) ، وأيضاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) ، وراجع ص 313 / 1079 .
[4] الاحتباء : ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ( مجمع البحرين : 1 / 356 ) .
[5] الكافي : 4 / 366 / 8 عن حمّاد بن عثمان .

188

نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست