responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 254


يمكن ان يكون من الأجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع وكالسلام على النبي والملائكة في آخر التشهد وعلى القول بوجوبه يمكن ان يكون من الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة كالنية عند بعض بل جوز صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس قدس الله روحه ان يكون الخروج من الصلاة بالسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ويكون قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك واجبا أيضا وان كان المخرج غيره ويتفرع على الحكم بجزئيته أو خروجه فروع منها ما لو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين دخوله في أثناء التسليم مثلا فان قلنا بجزئيته صحت صلاته عند من يكتفي بدخول الوقت في أثناء الصلاة كالشيخ والمحقق واتباعهما عملا برواية إسماعيل بن رياح وان قلنا بخروجه بطلت لوقوع الصلاة بأجمعها خارج الوقت ومنها احتياجه إلى نية مستقلة فان قلنا بجزءيته لم يحتج إليها لاندراجه تحت نية الصلاة كسائر اجزائها المستحبة والواجبة وان قلنا بخروجه افتقر إلى النية لا محالة ومنها ما لو نذر لمن كان متلبسا بالصلاة في الوقت الفلاني فصادف اشتغاله في ذلك الوقت بالتسليم فإن كان جزء استحق المنذور والا فلا والحاصل ان كلا من احتمالي جزئية التسليم وخروجه يتمشى على تقديري وجوبه واستحبابه واما ما يلوح من كلام بعض المتأخرين من استلزام القول باستحبابه الحكم بخروجه عن الصلاة فمحل تأمل فان زعم اطباق القائلين باستحبابه على انقطاعها قبله وان الخروج منها رأسا يحصل بالفراغ من الصلاة على النبي وآله لم تقبل منه هذه الدعوى ما لم تقترن باثبات كيف والشيخ مع قوله باستحبابه قائل بان انقطاعها والخروج عنها يحصل به وهو الظاهر من كلام المفيد كما قاله شيخنا في الذكرى نعم قد يورد هنا ان في كلام القائل بانقطاع الصلاة به ما يدل على انقطاعها بالصلاة على النبي وآله وهو تناقض ويجاب بان ما يأتي به المصلي من الأذكار بعد التشهد الواجب وقبل التسليم فهو من مستحبات الصلاة واجزائها المندوبة واما ما يأتي به بعد التسليم فهو تعقيب لا صلاة لانمحاء اثر الصلاة بعده بالكلية وهذا معنى انقطاعها به وهو لا ينافي انقطاع واجباتها بغيره قال شيخنا في الذكرى وبهذا يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته وانه مخرج من الصلاة الا انه يلزم بقاء المكلف في الصلاة بدون الاتيان به وان طال ولا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه مصليا أو يأتي بمناف ثم قال فان قلت البقاء في الصلاة يلزمه تحريم ما يجب تركه ووجوب ما يجب فعله والأمران منفيان هنا فينتفي ملزوماتهما وهو البقاء في الصلاة قلت لا نسلم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الاطلاق انما ذلك قبل فراغ الواجبات اما مع فراغها فينتفي هذان اللازمان ويبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء هذا كلامه ره وهو بالتأمل حقيق و اما الكلام في كيفية الاتيان بالتسليم وعدده للامام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع ان كلا من الامام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الامام يؤمي فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيها القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه واما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه كتسليمة الامام وان كان على يساره أحد سلم أخرى مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره والذي تضمنه الحديث الخامس عشر هو تسليم الامام واحدة عن يمينه والمأموم اثنتين والمنفرد واحدة مستقبل القبلة وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام تسليمة واحدة للامام وغيره وفي رواية منصور عن الصادق عليه السلام ان المأموم ان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة وفي رواية أبي بصير عنه عليه

254

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست