responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 252


ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف وأجزأ يب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا قال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته يج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام يد محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق يه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة يو من الحسان ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع يز زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال إن كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة يح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه يط زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد كا ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجال تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كب من الموثقات عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال اذن كج أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما كد عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته كه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم

252

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست