responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 250


وآله عنده وهذا الحديث وما بعده يعطيان ذلك أيضا لكن وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول والثاني مما انعقد عليه الاجماع بعد أولئك المشايخ الثلاثة وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا فلعل الوجه في خلو هذين الحديثين عنها ان التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع واما الصلاة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهدا وسؤال محمد بن مسلم وزرارة انما هو وقع عن التشهد فأجابهما الامامان عليهما السلام عما سألا عنه فليس في الحديثين ما يدل على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله كما قد يظن وسكوته عليه السلام في الحديث الثالث عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية لعله لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ فاستغنى عليه السلام عن ذكر أحدهما بذكر الآخر وذكره عليه السلام لهما معا في التشهد الثاني لا ينافي ذلك أن لم يؤيده وما تضمنه الحديث الرابع من أنه لا صلاة لمن ترك الصلاة على النبي وآله مما استدل به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى على وجوب الصلاة في التشهد وأنت خبير بان غاية ما يدل عليه هو مذهب ابن الجنيد من وجوبهما في أحد التشهدين ولا دلالة فيه على وجوبها في التشهدين معا بل العمدة فيه الاجماع المنقول وقد يستدل أيضا على ذلك بما تضمنه الحديث السابع وبما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأوليين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته مع ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام انه يجزي التشهد الذي في الثانية في الرابعة إذ المعروف استعمال الاجزاء في أقل ما يجب وما تضمنه الحديث السابع والثامن من القول عند النهوض من التشهد الأول مما استدل به الشيخ واتباعه على أنه لا تكبير عند النهوض منه و ردوا بذلك على المفيد ( ره ) حيث قال بالتكبير عنده وأنت خبير بضعف هذا الاستدلال فان اثبات الشئ لا يوجب نفي ما عداه وقد أشرنا إلى ذلك في آخر المقصد الثالث وما تضمنه الحديث التاسع مما يقال في التشهد قد ذكر الأصحاب ( ره ) انه أفضل ما يقال فيه والظرف أعني بين يدي الساعة متعلق بارسله أو بشيرا ونذيرا على سبيل التنازع والمراد ببين يدي الساعة امامها وقريبا منها والتحية ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما وقد يفسر التحيات هنا بالعظمة والملك والبقاء والغاديات الكائنة في وقت الغدو والرايحات الكائنة في وقت الرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل وما قبله غدو والمراد بالسابغات الكاملات الوافيات وبالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات والتبار الهلاك وخلص بفتح اللام ثم في تشبيه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله مع المعطوفات الثلث بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم مع المعطوفات اشكال مشهور هو ان المشبه به ينبغي ان يكون أقوى وأشد من المشبه والامر هنا بالعكس فان درجة نبينا صلى الله عليه وآله لا ريب انها أعظم من درجة إبراهيم عليه السلام فالصلاة عليه صلى الله عليه وآله أقوى وأكمل وأتم وأكثر من الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم سلام الله عليهم وقد يجاب بان أشدية المشبه به أغلبيته وليست أمرا لازما بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما يقول أحد الأخوين لأبيه أعطني دينارا كما أعطيت أخي دينارا وقد يعد منه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو بان الأشدية حاصلة ويقرر ذلك بوجهين الأول انه لما كان نبينا صلى الله عليه وآله من جملة

250

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست