responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 210


الجنيد لكن قيد ابن الجنيد ذلك بما إذا لم يقرأ عامة السورة والمشهور بين الأصحاب عدم تدارك الإقامة لمن اتى بالاذان اقتصارا في ابطال الصلاة على موضع الوفاق ثم لا يخفى ان الظاهر أن المراد بالفراغ في هذا الحديث الفراغ من جميع أفعال الصلاة وشيخنا في الذكرى تبعا للعلامة في المختلف حمله على ما قبل الركوع حملا للمطلق على المقيد أعني الحديث السابع عشر من الفصل السابق وهو حمل بعيد جدا وكلامه يعطي انه ظن ورود هذا الحديث فيمن نسي الأذان والإقامة معا وربما روي تدارك الإقامة في أثناء الصلاة من غير قطع روى زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك وشيخنا في الذكرى استشكل قول ذلك في أثناء الصلاة وقال إنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار وأنت خبير بان الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكن وقوله عليه السلام اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة ربما يؤذن بذلك إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر وما تضمنه الحديث الثامن والتاسع من الفصل بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين مشهور بين الأصحاب وظاهرهما عدم الفرق بين المغرب وغيرها لكن روى سيف بن عميرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا وهذا هو المراد بما في كتب الفروع من الفصل بين اذان المغرب وإقامته بسكتة واما ما فيها من الفصل بخطوة فقد قال شيخنا في الذكرى انه لم يجد به حديثا وقد روى في المغرب الفصل بالجلوس أيضا روى اسحق الحريري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله وما تضمنه الحديث العاشر من عدم فصل الصادق عليه السلام بين الأذان والإقامة بالجلوس لعله للفصل بغيره كسكتة أو تسبيح أو لبيان جواز عدم الفصل وما تضمنه الحديث الحادي عشر والثاني عشر من أن الإقامة مرة مرة محمول على حال السفر أو العجلة ويمكن حمله على التقية فان المشهور بين أصحابنا انها مثنى مثنى الا التهليل الأخير فإنه مرة واحدة لكنا لم نظفر في ذلك بحديث معتبر واما الأحاديث الضعيفة في هذا الباب فمختلفة فمنها ما فيه نوع دلالة على ما هو المشهور كما رواه إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا وعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وما رواه صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولعله عليه السلام أراد أغلب الفصول في كل منهما فلا يشكل تربيع التكبير في أوله وتوحيد التهليل في آخرها ومنها ما يدل على أن فصولها كفصول الاذان حتى في تربيع التكبير في أولها كما رواه أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك وبعض علمائنا عمل بهذه الرواية فجعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان مع زيادة قد قامت

210

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست