responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 178


حاصل في كل واحد منهما وما تضمنه الحديث الحادي والعشرون من جواز الصلاة فيما لا يتم فيه وحده إذا كان عليه الشئ يعني النجاسة هو المعروف بين علمائنا رضوان الله عليهم وبه اخبار اخر ضعيفة كما رواه حماد بن عثمن عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي فيه قذر فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا باس وكما رواه عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك واطلاق الأحاديث يشمل الملابس وغيرها وابن إدريس خص الحكم بالملابس ووافقه العلامة في بعض كتبه ولو قلنا باستفادة ذلك مما يلوح من قوله عليه السلام مما لا يجوز الصلاة فيه وحده وجعلنا التمثيل بالملابس قرينة على ذلك لم يكن بعيدا وهل يعتبر كونها في محالها اعتبره العلامة طاب ثراه لكن قوله عليه السلام في حديث ابن سنان أو معه يقتضي التعين كما قاله شيخنا في الذكرى وما تضمنه الحديث الثالث والعشرون من إعادة الصلاة بعد فعلها في الثوب النجس ذهب إليه الشيخ رحمه الله ونزل الحديث على ما إذا لم يتمكن من نزعه والعلامة في المختلف حمله على ما إذا كان متمكنا من نزعه والا فلا إعادة للخروج عن العهدة بالاتيان بالمأمور به على وجهه والله أعلم < فهرس الموضوعات > في حكم جلد الميتة .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في حكم الصلاة في جلد الميتة واجزائها وما لا يؤكل لحمه والحرير وما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة ب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ج حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه و قد مرت هذه الأحاديث الثلاثة في ( مبحث ) النجاسات د محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا شسع ه‌ أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف نأتي السوق فنشري الخف لا ندري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه قال نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه و ليس عليكم المسألة والحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه ز سليمان بن جعفر الجعفري نسبته إلى جعفر الطيار رضي الله عنه انه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيهما فقال ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ح عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه ط سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده يا عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام فإذا خرجت تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس يب الحلبي

178

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست