responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 203


حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها جائزة انتهى كلامه ولا يخفى ان استدلاله طاب ثراه على قطع ما عدا القرآن بالأولوية مما يتراءى عدم جريانه في الدعاء لأنه أفضل من تلاوة القرآن كما نطقت به الاخبار روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله أفضل أليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن هي والله أشدهن هي والله أشدهن هي والله أشدهن ولقائل ان يقول كون ثواب الدعاء أكثر من ثواب القرآن لا ينافي كون ( القرآن ) أولى بصون عبارته عن القطع لأنه كلام الله المجيد فهو باحترام ألفاظه عن مداخلة غيرها وقطع بعضها عن بعض أليق وأحرى من الدعاء الذي هو من كلام الآدميين الا ترى إلى اختصاص القرآن بأنه لا يمسه الا المطهرون بخلاف الدعاء وما تضمنه الحديث التاسع من نفي البأس عن اذان الغلام الذي لم يحتلم وان كان شاملا للطفل المميز وغيره الا ان الأصحاب حملوه على المميز إذ غير المميز لا عبرة بما يجري على لسانه وقد دل الحديث العاشر على جواز تقديم الاذان في الصبح على طلوع الفجر وبه قال أكثر علمائنا رحمهم الله وهو مستثنى مما اجمعوا عليه من عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت وذهب ابن إدريس وأبو الصلاح إلى مساواة الصبح لغيرها في عدم جواز التقديم وعليه المرتضى رضي الله عنه في بعض رسائله واستدلاله بان فائدته الاعلام بدخول الوقت ففعله قبله وضع الشئ في غير موضعه وبما روى من أن بلالا اذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة مدخول بمنع الحصر وقد تضمن الحديث فائدة أخرى واما الإعادة فنحن نقول باستحبابها بعد طلوع الفجر والصلاة في قوله عليه السلام لقيامهم إلى الصلاة لعل المراد بها صلاة الليل ويمكن ان يراد بها صلاة الصبح والمراد بقيامهم إليها تأهبهم لها ولفظة ان في قوله عليه السلام واما السنة فإنه ينادي يجوز فتح همزتها ليسبك الفعل بعدها بالمصدر أي واما السنة فنداؤه مع طلوع الفجر ويجوز الكسر بجعل الضمير للشأن ونصب ينادي باضمار ان و قوله عليه السلام ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان يدل على كراهة الفصل بأزيد من ذلك وقد تضمن الحديث الحادي عشر أمور أربعة رفع الصوت في الاذان وخفضه في الإقامة والمبادرة إلى الأذان والإقامة عند دخول الوقت من دون امهال وتقصير الوقف على فصول الإقامة والاسراع فيها وهو المراد بالحدر بالحاء والدال المهملتين و ليس المراد به ترك الوقف رأسا والمراد بالجزم في الحديث الثالث ضد الحدر وقد دل الحديث الرابع عشر على أن فصول الأذان والإقامة متلقاة من الوحي كسائر العبادات المقررة وبه يظهر بطلان ما أطبق عليه العامة من أن ذلك ليس بالوحي وانما منشأوه ان عبد الله بن زيد رأى ذلك في المنام فعرضه على النبي صلى الله عليه وآله فامر ان يعلمه بلالا قال بن أبي عقيل رحمه الله أجمعت الشيعة ان الصادق عليه السلام انه لعن قوما زعموا ان النبي صلى الله عليه و اله اخذ الاذان من عبد الله بن زيد وقال ( عليه السلام ) ينزل الوحي على نبيكم فيزعمون أنه اخذ الاذان من عبد الله بن زيد < فهرس الموضوعات > في فصول الأذان والإقامة .
< / فهرس الموضوعات > الفصل

203

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست