responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 169


في الحديث الخامس من عطف العام على الخاص والأذى في الحديث السادس لعل المراد به اذى لا يتحمل مثله في العادة وما دل عليه الحديث السابع والثامن من جواز السجود على القرطاس نقل بعض علمائنا الاجماع عليه فيكون قد خرج بالنص والاجماع عن الأصل المقرر من عدم جواز السجود على أمثاله وذلك لتركبه من جزءين لا يجوز السجود عليهما أعني النورة والقطن والكتان أو الحرير ولم يحصل للجميع بالامتزاج حالة توجب لحوقه بالأرض ويلوح من كلام شيخنا في الذكرى عدم تحقق الاجماع على جواز السجود عليه فإنه قال وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض انتهى وناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره بان أغلبية جوهر القرطاس مع أن اجزاء النورة منبشة فيه لا تفيده وان القول بعود النورة أرضا بجمودها في غاية البعد وانه لا وجه للاشكال بعد ورود النص وطباق الأصحاب هذا كلامه والظاهر أن توقف شيخنا الشهيد طاب ثراه في ذلك مبنى على عدم تحقق الاجماع عنده كما قلناه والا فلا معنى للتوقف وما تضمنه الحديث التاسع من كراهة السجود على قرطاس عليه كتابة مشهور بين الأصحاب واستشكل شيخنا في الذكرى بان أجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن ثم قال الا ان يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم قال وربما يخيل ان لون الحبر عرض والسجود انما هو على القرطاس وليس بشئ لان العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون انتهى ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشمل الأمي والقاري وما إذا كان هناك مانع من البصر كالظلمة مثلا أم لا كلام الشيخ في المبسوط يعطي الاختصاص بالقاري الغير الممنوع من الرؤية واطلاق النص يقتضي الشمول وما تضمنه الحديث العاشر من تعليله عليه السلام المنع من السجود على الزجاج بكونه من الملح والرمل وهما ممسوخان ربما يؤذن بالمنع من السجود على الرمل والحمل على الكراهة محتمل وفي كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الذي يكره السجود عليها بالمنهال ولعل الاطلاق أولى و الظاهر أن ورود النص بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التيمم به وفي كلام بعض الأصحاب انه لم يقف في ذلك على اثر وهو كما ترى وقد دل الحديث الحادي عشر على جواز افتراش الحرير للرجل وستسمع الكلام فيه في الفصل الثالث من المقصد الآتي انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلام في المصلى فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ربما يحتج باطلاقه من جانب السيد المرتضى رض على ما ذهب إليه في بعض رسائله من جواز السجود على ثوب منسوج من قطن أو كتان ويؤيده روايات متكثرة لكنها غير نقية السند كما رواه داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال جائز وما رواه منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه فقال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا وما رواه الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي ذلك جايز وما رواه ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض والسيد المرتضى رض عمل بهذه الروايات وحمل الروايات الدالة على المنع كالحديث الرابع عشر وغيره على الكراهة < فهرس الموضوعات > في توجيه الاخبار .
< / فهرس الموضوعات > والشيخ رحمه الله حمل رواية الصرمي على ما إذا كان هناك ضرورة من برد ونحوهما وجعل رواية ابن حازم مبينة

169

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست