responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79


عليه المعظم وهو مقتضى الأدلة - فمحال تحققه بالاستعمالات الغالبة بالنسبة إلى ما ينقص عن الكر بشيء يسير ، سيما وأن يكون إذا لم ينقص هذا اليسير لا يتغير عادة أصلا ، فتدبر .
مع أن المتنجس عنده لا ينجس .
على أن الماء طاهر كله حتى تعلم النجاسة ، فمع الشك يكون طاهرا شرعا ، فكيف يكون السؤال والجواب والسائلون فقهاء ، والأئمة صلوات اللَّه عليهم في أخبار كثيرة صرحوا بأن مع الشك يكون طاهرا ، بل وحذروا بقولهم : « إياك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [1] ، وأمثاله .
على أن أدلة طهارة الماء وطهارة الأشياء واستصحابها إلى أن يحصل العلم في غاية الوفور مع الظهور ، فكيف يكون حالهما أخفى عندهم من عدم الانفعال بالملاقاة .
على أن السؤال على ما ذكرت يكون عن موضوع الحكم ، وقد عرفت أن المعتبر فيه هاهنا العلم اليقيني ، بل بعض العلماء لم يكتف فيه بالعلم العادي بل اعتبر العقلي ، ومعلوم أن ما يحصل مما يعتاد وروده - على تقدير التسليم - ليس أزيد من المظنة . مع أن وقوع ذلك الاشتباه على تقدير التسليم في غاية الندرة ، فكيف يحمل مثل هذه الأخبار الكثيرة عليه ؟ ! سيما وأن يكون السائلون الفحول من الرواة ، ويكون سؤالهم عنهم عليهم السلام ، فإن السؤال عن الموضوع بأنه هل تحقق التغير أم لا ؟ لا يتأتى من جاهل ، فكيف من مثل هؤلاء الفحول ، وسيما أن يكون يسألون عن المعصوم عليه السلام ، إذ ليس معرفة الموضوع شأن المجتهد والفقيه ، فكيف يسأل عن المعصوم عليه السلام ؟ ! مع أنا قد أشرنا إلى أن القطع حاصل بأن السؤال كان عن الطهارة والنجاسة . ولإن تنزلنا فلا شبهة في أن السؤال كان عن الحكم الشرعي



[1] الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .

79

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست